قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 88
خلال فترة توقيف السير الصادر تطبيقا للمادة 87 أعلاه يجب على المستغل أن يضمن المستخدميه المرتبات والتعويضات وجميع أنواع الاجور التي كان لهم الحق فيها الى ذلك العهد.