قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 83
عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو مساوىء تعتبر جسيمة بالنسبة للمصالح المذكورة فى المادة 74 من هذا القانون، يأمر الوالى الشخص المستغل باتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة الاخطار أو المساوىء المثبتة قانونا. وفى حالة امتناع المستغل عن الامتثال لهذا الامر في الاجل المحدد تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون.