قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 80
تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون بعد اجراء تحقيق عمومي بخصوص ما قد يحتمل المشروع من انعكاسات على المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون وعند الاقتضاء بعد أخذ رأى الوزارات والمجموعات المحلية المعنية.