قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 7
تمثل المجموعات المحلية المؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة.
تحدد كيفيات مشاركتها بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.