قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 75
تعرف المنشآت المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه بواسطة قائمة المنشآت المصنفة التى توضع بموجب مرسوم.
يخضع هذا المرسوم المنشآت لترخيص أو تصريح حسب جسامة الاخطار أو المساوىء التي قد تنجم عن عمليات الاستغلال.