قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 74
تخضع لاحكام هذا القانون المعامل والمشاغل والورشات والمحاجر وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار أو في مساوىء أما لياقة الجوار واما للصحة أو الامن أو النظافة العمومية، وأما للفلاحة أو حماية الطبيعة والبيئة، واما للمحافظة على الاماكن السياحية والآثار.