الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 6
عندما تنجم عمليات الصب أو الافراز أو الرمي أو الترسيب المباشر أو غيس المباشر للمواد التي تشكل المخالفة، من مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو فلاحية، فيحول اعتبار رؤسائها أو مديريها أو مسيريها مسؤولين 390 الجريدة الرسمية للجمهورية بالتضامن فيما يخص دفع الغرامات ومصاريف القضاء المترتبة على مرتكبى هذه المخالفات.
وتكون تكلفة الاشغال المأمور بتنفيذها تطبيقا للمواد 58 و 59 و 60 أعلاه، على نفقة الشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذي يكون المحكوم عليه وكيلا أو ممثلا له.