قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 6
طبقا للمادة 5 أعلاه، تنشأ هيئات متخصصة تتولى حماية البيئة.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئات وسيرها وكذا صلاحياتها بموجب مرسوم.