الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 68
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون اذا ارتكبت احدى المخالفات بأمر من صاحب السفينة أو الطائرة أو الالية أو القاعدة العائمة أو المشرف عليها، يعاقب هذا الاخير بالعقوبات المنصوص عيها في المادة المشار اليها. على أن يكون الحد الاقصى للعقوبات ضعفها.
كل صاحب سفينة أو طائرة أو ألية أو قاعدة أو عائمة أو مشرف عليها لم يعط أمرا مكتوبا للربان أو قائد الطاقم أو للشخص المشرف على القيام بعمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة بالامتثال لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث، الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 391 يجوز متابعته باعتباره مشاركا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها.
عندما يكون صاحب المركبة أو المشرف عليها شخصا اعتباريا ، تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الواحد أو الجماعة من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين يتولون الاشراف أو الادارة أو كل شخص آخر مؤهل من قبلهم.