الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 63
عندما تقتضيه ضرورة التحقيق أو التحرى وكذا خطورة المخالفة يمكن ايقاف السفينة أو الطائرة أو الالية أو القاعدة العائمة التي استخدمت لارتكاب احدى المخالفات المشار اليها في المادة 48 من هذا القانون بناء على قرار من وكيل الدولة والقاضى الذى تحال عليه الدعوى.
ويجوز في كل وقت أن تأمر الجهة القضائية المختصة بكف الايقاف اذا تم دفع كفالة يحدد مبلغها وكيفيات دفعها من طرف هذه الجهة.
وتحدد شروط تخصيص الكفالة واستعمالها وارجاعها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.