قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 62
يعاقب كل من خالف المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 47 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.