قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 4
تحدد الدولة، في اطار التهيئة | العمرانية شروط ادراج المشاريع في البيئة وكذا التعليمات التقنية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الطبيعية.
الفصل الثاني الهيئات المكلفة بالتطبيق و بمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة