قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثالث — حماية البحر
المادة 49
يجوز للوزير المكلف بالبيئة، بعد تحر عمومى أن يقترح أنظمة ويرخص بالصب والغمر أو الحرق في البحر، وفقا لشروط تجعل | عمليات الصب أو الحرق أو الغمر غير مؤذية وخالية من الاضرار.