الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثالث — حماية البحر
المادة 48
مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر، يمنع أن تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها :
- الاضرار بالصحة العمومية وبالموارد البيولوجية،
- عرقلة الانشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحرى،
- افساد ماء البحر من حيث استعماله التقليل من القيمة الترفيهية للبحر، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 تحدد عند الاقتضاء قائمة هذه المواد - بموجب نصوص تنظيمية.