قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 45
تؤهل المجموعات المحلية وكذا تجمعات هذه المجموعات للقيام بدراسة وتنفيذ جميع الاشغال ذات النفع العام اللازمة لمكافحة تلوث المياه.