الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 44
يحدد الرسم المتضمن التصريح بالنفع العام بالنسبة لاشغال أخذ المياه المخصصة لتزويد المجموعات البشرية، فيما يخص النشاطات والترسيبات والمنشآت الموجودة عند تاريخ نشره الآجال التي يجب أن تستوفي فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه.
يجب أن تحدد الرسوم المصرحة بالنفع العام، وفقا لنفس الشروط، مناطق الحماية حول نقاط أخذ المياه الموجودة وكذا حول منشآت التوصيل ذات المجرى الحر والمخازن المطمورة.