الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الاول — حماية المحيط الجوى
المادة 37
تكون المياه السطحية ومجارى المياه والبحيرات والبرك محل جرد مع بيان درجة تلوثها.
وتعد مستندات خاصة لكل نوع من هذه المياه حسب مقاييس فيزيائية وكيماوية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع من أنواع المياه.
تراجع هذه المستندات بصفة دورية وعامة ومراجعة فورية كلما أثر تغيير استثنائي أو غير في المادة 75 وكذا تجهيز السيارات وصنع الامتعة - متوقع في حالة هذه المياه.
المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات 4 (4) الحالات والشروط حيث يجب على الحكومة