الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 36
تهدف أحكام هذا الفصل إلى مكافحة تلوث المياه وتجديدها قصد تلبية وتوفيق حاجيات :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصحة العمومية طبقا للتشريع المعمول به الفلاحة والصناعة والنقل وكل النشاطات - البشرية الأخرى ذات النفع العام،
- الحياة البيولوجية لوسط الاستقبال والاسيما الثروة السمكية وكذا أسباب التسلية والرياضات البحرية وحماية المواقع، . - الحفاظ على المياه ومجاريها.
كيفية اعداد المستندات والجرد المشار - اليها في المادة 37 أعلاه،
- المواصفات التقنية والمقاييس الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية التي يجب أن تستوفيها مجارى المياه وأجزاء مجاري المياه والبحيرات والبرك ولاسيما فيما يخص منابع المياه المخصصة لتزويد السكان بالمياه.
- الاجل الذى يجب أن تحسن فيه نوعية وسط الاستقبال لتلبية أو موافقة المصالح المحددة في المادة 36 من هذا القانون.