قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الاول — حماية المحيط الجوى
المادة 34
عندما يكون من شأن الافراز في المحيط الجوى أن يشكل تهديدا للانسان أو الاملاك، فانه يتعين على مرتكبيه تنفيذ كل الاجراءات الضرورية لازالة أو تخفيض افراز هم المتسبب في التلوث.