قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الاول — حماية المحيط الجوى
المادة 33
تبنى وتستغل أو تستعمل البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية أو الفلاحية وكذا السيارات أو الاشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أي شخص طبيعي أو اعتبارى، على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي تلوث المحيط الجوى.