قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثالث — الجنح والعقوبات
المادة 28
يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 10 و 20 من هذا القانون بغرامة من 500 الى 20.000 دينار.
وفي حالة العود، يمكن أن تضاعف الغرامة يجوز للاعوان المكلفين بمعاينة هذه المخالفات حجز الحيوانات الحية وما ينتج عنها أو جلدها.