قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 25
يحدد المرسوم القاضي باحداث حظيرة وطنية منطقة محيطة لها حيث تتخذ في نطاقها مختلف الادارات العمومية وفقا لبرنامج مسطر كل التدابير المساعدة على تحقيق مجموعة من الانجازات والتحسينات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع العمل على مضاعفة نجاعة حماية الطبيعة داخل الحظيرة.
ويجوز كذلك القيام بانجازات وتحسينات عند الاقتضاء، داخل الحظيرة.