قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة التي ترمي الى :
حماية الموارد الطبيعية واستخلاف هيكلة - واضفاء القيمة عليها، اتقاء كل شكل من أشكال التلوث والمضار - ومكافحته ،
- تحسين اطار المعيشة ونوعيتها.