قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الاول — الحيوان والنبات
المادة 16
يجوز انشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة.
تحدد كيفيات انشاء هذه الجمعيات وسيرها وتنظيمها بموجب مرسوم.