قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب السادس — ! البحث عن المخالفات ومعاينتها › الفصل الاول — الشرطة المكلفة بحماية البيئة
المادة 136
تنشأ أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة.
ويمارس المفتشون المكلفون بحماية البيئة نفس السلطات التي يمارسها الموظفون والاعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 401