الباب السادس — ! البحث عن المخالفات ومعاينتها › الفصل الاول — الشرطة المكلفة بحماية البيئة
المادة 134
يتمتع بصفة شرطى حماية البيئة :
I - ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
2 - الموظفون والاعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، 3 ضباط وأعوان الحماية المدنية -4 المفتشون المكلفون بحماية البيئة
5 - مختلف الاعوان المكلفين بحماية البيئة والمنصوص عليهم في التشريع الجارى به العمل.