الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل السادس — الجنح والعقوبات
المادة 125
يعاقب بغرامة من 2.000 الى 100.000 دج وبالحبس من شهرين الى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط كل من :
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة رفض تقديم المعلومات المذكورة في المادتين 94 و 97 من هذا القانون لممثلى الوزير المكلف بالبيئة المحلفين أو يقدم معلومات غير صحيحة، سلم بنفسه أو بواسطة غيره النفايات المحددة فى المادة 97 الى غير مستغل المنشأة معتمدة، أباد أو النقط نفايات أو مواد دون مراعاة - التعليمات المحددة تطبيقا للمواد 98 و 99 و 101 من هذا القانون
- اعاق مجرى عمليات المراقبة أو ممارسة مهام الاعوان المكلفين بحماية البيئة، خالف التعليمات المذكورة في المادتين 90 - و 91 من هذا القانون.