قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل السادس — الجنح والعقوبات
المادة 124
يعاقب كل من شغل منشأة خلافا لاجراء قضى بغلقها أو بتوقيف سيرها تطبيقا لاحكام المادتين 87 و 123 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.