قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الخامس — الصخب
المادة 120
عندما يتمكن لافراز صخب أن يشكل ازعاجا شديدا للسكان أو يضر بصحتهم فانه يتعين على الاشخاص المشار اليهم فى المادة 119 تنفيذ كل الاجراءات الضرورية لازالته.