قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الخامس — الصخب
المادة 119
تبنى وتستغل أو تستعمل البنايات والمؤسسات الصناعية والحرفية والفلاحية والمباني الاخرى والحيوانات والسيارات والاشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أى شخص طبيعي أو اعتبارى على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي افراز الصخب الذي من شأنه أن يزعج السكان أو يضر بصحتهم.