الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 118
يمكن بأمر من الوالى، حجز المواد الكيماوية والمستحضرات المصنوعة أو المستوردة أو المعروضة في السوق خلافا لاحكام هذا القانون والتي تشكل خطرا على الانسان والبيئة، من طرف الموظفين والاعوان المذكورين فى المادة 134 من هذا القانون، ويمكن ايداعها في المستودعات حيث توجد تحت حراسة مرتكب المخالفة، غير أنه اذا استلزم الخطر ذلك يجب القضاء عليها أو شل مفعولها على نفقة مرتكب المخالفة في أقرب الآجال