الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 116
يمكن أن تكون المواد الكيماوية المعروضة في السوق قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، والتي تشكل خطرا على الانسان أو البيئة ولاسيما بحكم ادماجها ضمن بعض المستحضرات أو تلك التي صرح بها ولكن توفر معلومات جديدة حول ذلك الخطر أوجبت ذلك، محل فحص أو اعادة فحص بمبادرة من الوزراء المعنيين ولهؤلاء أن يطالبوا من المنتجين أو المستوردين الاتيان بالملفات التقنية الضرورية لفحص أو عادة فحص هذه المواد التي يمكن أن تكون محل تسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 112 ، وكذا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
على منتجى أو مستوردى المواد الكيماوية أو المستحضرات أن يبلغوا للوزير المكلف بالبية الوقائع الجديدة الناجمة أما عن تطور المعلومات العلمية والتقنية واما عن معاينة أثار هذه المواد التي تحدث أخطارا جديدة على الانسان والبيئة. 398 الجريدة الرسمية للجمهورية