قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 112
يمكن للوزير المكلف بالبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية أن يسجل بالمادة المعنية بالتصريح المنصوص عليه في المادة III من هذا القانون فى قائمة المواد الخطيرة على الانسان والبيئة .