الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 110
لا تطبق أحكام هذا الفصل على :
I 2 المواد الكيماوية المعدة لاغراض البحث 2 المواد المشعة.
غير أنه يجب أن تحدد بموجب مراسيم الشروط التي تعين بموجبها الاحكام التنظيمية المطبقة لهذه المادة الاجراءات الكفيلة بتفادى الاخطار التي قد تنجم عن تبعثرها في البيئة.
المادة III : يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه الى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا قبل أن يصنع لاغراض تجارية أو استيراد مادة كيماوية لم يسبق عرضها في السوق الجزائرية.
اذا كانت هذه المادة تشكل خطرا على الانسان أو البيئة، عليه أن يدل على الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي هذه الاخطار.
فيما يتعلق بالمواد الكيماوية التي سبق عرضها في السوق، يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه الى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا اذا احتمل حصول خطر جديد اما عن الكميات المعروضة في السوق، واما عن تغيير كيفية الصنع واما عن ظروف توزيع أو استعمال المادة ولاسيما المستحضرات التي تدمج فيها واما عن انتشارها في البيئة.
ترفق التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بملف تقنى يفيد بالعناصر المساعدة على الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 تقدير المخاطر والاضرار غير المقبولة التي يمكن أن تلحقها المواد بالانسان وبالبيئة.
يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين تطبيق هذه المادة.