الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الاول — الحيوان والنبات
المادة 10
بغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالصيد وعندما تبرر مصلحة علمية خاصة أو مقتضيات صيانة الثروة البيولوجية الوطنية المحافظة على فصائل حيوانية غير داجنة أو فصائل نباتية غير مزروعة تحظر الاعمال التالية :
اتلاف البيض أو الاعشاش وسلبها وتشويه
- الحيوانات من هذه الفصائل وابادتها ومسكها وتحنيطها ونقلها وبيعها أو شرائها حية كانت أو ميتة.
تحطيم هذه الفصائل من النبات أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها وكذا استثمارها ونقلها واستعمالها وعرضها للبيع وبيعها وشرائها.
تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل - الحيوانية أو النباتية وتعكيره واحداث تدهوره.
- اتلاف المواقع التي تنطوي على متحجرات تساعد على دراسة تاريخ العالم الحي وكذا أنشطة الانسان في عهده الاول.
المادة II : يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة على وجه الخصوص الشروط التي يتم وفقها تحديد :
قائمة الفصائل الحيوانية غير الداجنة - والفصائل النباتية غير المزروعة التي تطلب حمايتها.
مدة الحظر الدائم أو المؤقت الذي يصدر - للمساعدة على استخلاف الحيوانات والنباتات المعنية أو مواطنها وكذا حماية الفصائل الحيوانية أثناء الفترات أو فى الظروف حيث تكون أكثر قابلية للتضرر.
الناحية من التراب الوطني بما فيها المجال - البحرى والمياه الاقليمية التي تنطبق عليه هذه الشروط.
تسليم رخصة لقبض الطيور أو اقتطاع - عينات لاغراض علمية.
تنظيم البحث عن جميع الاجناس الحيوانية - وملاحقتها والدنو منها لاغراض التقاط الصور أو الاصوات وخاصة اصطياد صور الحيوانات وكذا المناطق التي يسرى عليها هذا التنظيم والفصائل المحمية خارج هذه المناطق.