قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثالث — التشعع
المادة 106
مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 104 و 105 أعلاه، لا يجوز لاحد أن يستعمل مواد مشعة أو أجهزة اشعاعية.