قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثالث — التشعع
المادة 105
تحدد شروط منح الاعفاءات والترخيصات والتأهيلات بموجب مرسوم، كما يحدد هذا المرسوم شروط ايقاف أو الغاء هذه الترخيصات والتأهيلات.