قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثالث — التشعع
المادة 103
تطبق أحكام الفصل الاول من الباب الثالث من هذا القانون وكذا الاحكام الجزائية المرتبطة بها على جميع أشكال التلوث الناجمة عن المواد المشعة.
تحدد شروط انشاء وسير ومراقبة المنشآت النووية بموجب مرسوم.