الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثالث — التشعع
المادة 102
يهدف هذا الفصل إلى تحديد المبادىء العامة للحماية من الاخطار التي يمكن أن تنجم عن الاشعاعات الايونية. 396 الجريدة الرسمية للجمهورية ويطبق على كل نشاط يقتضى حماية السكان والبيئة واستيراد أجهزة أو مواد من شأنها أن تصدر اشعاعات ايونية وكذا انتاجها وصنعها وحيازتها والعبور بها ونقلها وعرضها للبيع وبيعها والتنازل عنها بمقابل أو مجانا وتوزيعها واستعمالها لاغراض تجارية أو صناعية أو علمية أو طبية أو غيرها.
كما يطبق على عمليات اخلاء أو ازالة المواد المشعة .