قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 100
يعتبر كل شخص سلم أو عمل على تسليم نفايات تدخل ضمن الاصناف المشار اليها في المادة 97 من هذا القانون لكل شخص آخر غير مستغل لمنشأة معتمدة للازالة مسؤولا مع هذا الاخير عن الاضرار المترتبة عن هذه النفايات.