قانون رقم 83-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
المادة 8
تتمم المادة 3 بالفقرة التالية :
II - المساكن المشار اليها في المادة 2، الفقرتين 312 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 و 8 والمرتبطة بسير المنشآت الاساسية الادارية والاجتماعية والتربوية».