المادة 5
تتمم المادة 22 كما يلى :
« يتم دفع سعر التنازل اما نقدا واما بالتقسيط على مدى :
خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكنى باستثناء الاملاك المشار اليها في المادة 2، الفقرتين 7 و 8 خمسة عشر (15) بالنسبة للاملاك المشار - اليها في المادة 2، الفقرتين 7 و 8 ، ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمحلات ذات - الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.
وبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني وفي حالة البيع بالتقسيط فانه لا يترتب عن حصص أسعار البيع فوائد وذلك لمدة خمس (5) سننوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع».