قانون رقم 83-01
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
قانون رقم 83-01 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى
المادة 772
تتقادم بعشرة أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ عن تطبيق نظام الملكية المشتركة بين الشاغلين وبين أحد الشاغلين والتصرف.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه أما الدعاوى التي يكون من شأنها معارضة قرار الجمعية فيجب أن تقدم من طرف الشاغلين المعارضين منهم أو الغائبين في مدة شهرين ابتداء من يوم اعلانها من طرف المتصرف والا سقطت الدعوى».