المادة 767
لا يجوز للجمعية العامة مهما كانت أغلبية الاصوات أن تلزم أحد الشركاء في الملكية بتغيير الاجزاء الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير كيفية الانتفاع بها كما هو مقرر في نظام الملكية المشتركة».
«المادة 769 : لا يمكن بناء طوابق أو عمارات بهدف انشاء محلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضى بذلك قد اتخذ باجماع أعضائها الشركاء في الملكية.
و يقتضى قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالاضافة الى اجماع الشركاء في الملكية، موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوى للعمارة المذكورة».