المادة 764 مكرر
1 : يجوز أن يمثل الشركاء فى الملكية أو الشاغلين لها وكيل يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه.
ولا يمكن لاى وكيل أن يتلقى أكثر من تفويض لاجراء التصويت.
في حالة شيوع قسمة، وعند غياب الممثل المشترك الذى فوضه المعنيون يعين رئيس المحكمة وكيلا وذلك بطلب من أحد الشركاء على الشيوع أو من المتصرف».
«المادة 764 مكرر 2 : تنطبق القرارات التي صادقت عليها الجمعية العامة على جميع الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها وكذا خلفائهم.
ولا يمكن منازعة هذه القرارات من طرف المعارضين أو الغائبين الذين لم يتم تمثيلهم، إلا أمام المحكمة وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرارات، تحت طائلة سقوط الحق».