المادة 763
تعقد الجمعية اجتماعا عاديا وجوبا مرة في السنة خلال الثلاثة أشهر التي تلى نشاط نهاية السنة باستدعاء من طرف المتصرف كما تعقد الاجتماعا استثنائيا عند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بناء على مبادرة منه أو بطلب من الشركاء فى الملكية أو الشاغلين لها.
ولا يجوز للجمعية أن تناقش قانونا الا القضايا المقيدة في جدول الاعمال والتي تتم بشأنها الاستدعاءات والاخطارات المثبتة بصورة نظامية».
«المادة 764 : تتخذ قرارات الجمعية عن طريق الاقتراع بالاغلبية البسيطة أو الاغلبية المحددة، ويتكفل بتنفيذ هذه القرارات متصرف العقار، الذى يوضع مباشرة تحت مراقبة الجمعية.
يعد هذا المتصرف، وكيلا للجمعية، ويمثلها لدى القضاء».