قانون رقم 83-01
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
قانون رقم 83-01 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى
المادة 756
تضمن جميع الديون المستحقة للجمعية على كل شريك فى الملكية برهن قانوني على قسمته .
وتستفيد هذه الديون بالاضافة الى ذلك من الامتيازات الخاصة بمؤجر العقار». 308 الجريدة الرسمية للجمهورية