المادة 754
في حالة نقل ملكية احدى القسمات، يبقى المالك السابق ملزما بدفع جميع الديون المترتبة عليه من الملكية المشتركة، والمستحقة عند تاريخ انتقال الملكية، والواجب دفعها نقدا سواء تعلق الامر بأرصدة أو بدفع نهائي.
يجب على الشريك فى الملكية الذي يتخلى عن قسمته بعرض أن يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهر تثبت أنه غير مطالب بأى حق ازاء جماعة الشركاء في الملكية، ويجب اخطار المتصرف بهذا التخلي برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول ويجوز للمتصرف بطلب من المشترى أن يعترض، في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اعلان التخلى على دفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في ذمة البائع».