قانون رقم 83-01
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
قانون رقم 83 01 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات 1975 والمتضمن القانون المدنى. 307 والهيئات والاجهزة العمومية. 310
المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة 764 مكرر 1 أعلاه يستبدل مصطلح «الوكيل» بالمتصرف ومصطلح «جمعية الشركاء ب : «جمعية». في جميع الاحكام الواردة تحت عنوان : الملكية المشتركة في العقارات المبنية من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني.