DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قانون رقم 83-01
قانون رقم 83-01 · ج.ر عدد 5 لسنة 1983
قانون رقم 83 01 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات 1975 والمتضمن القانون المدنى. 307 والهيئات والاجهزة العمومية. 310

المادة 3

تلغى المواد 751 752 753 755 757

- 758 ، 759، 760، 761 762 ، 765، 766، 768، 770 و 771 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. 310 الجريدة الرسمية للجمهورية

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 764 مكرر
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية